- مكان مزاولة النشاط
- ان يكون في مبنى مرخص لمزاولة الأنشطة التجارية
- أن لا تقل مساحة المكتب عن 32 مترا مربعا
- أن يكون المكتب على مستوى واحد أو أكثر و بواجهة زجاجية في الدور الأرضي والميزانين ، أن يكون المدخل زجاجيا في الأدوار العليا
- أن لا تقل مساحة مكتب السفر والسياحة عن 4 أمتار في مبنى الركاب في مطار الكويت الدولى
- أن تكون تجهيزات المكتب لمزاولة النشاط متناسبة مع نوع النشاط بما في ذلك وسائل الاتصال المناسبة
- أن يقتصر عمل المكتب على مزاولة النشاط المرخص له فقط
- في حال كان مكان مزاولة النشاط غير مناسب وغير مستوفي للشروط يلغى طلب الكشف والتفتيش المقدم وعلى صاحب الطلب التقدم بطلب جديد و يحصل الرسم المذكور أعلاه على كل طلب جديد للكشف والتفتيش
- اشتراطات خاصة بوكلاء عموم الناقلين الجويين (GSA)
- يشترط لمزاولة النشاط في مكتب الوكلاء العاملين للناقلين الجويين تقديم نسخ من العقود الموقعة مع شركات الطيران والتى تثبت تفويضهم بالوكالة إلى الادارة العامة للطيران المدني وذلك بعد تسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
- أن يكون المدير المسئول حاصلا على شهادة تدريب متقدمة في مجال الحجز وإصدار تذاكر السفر .
- شهادات الخبرة يجب توثيقها من أحد المعاهد المعتمدة من الاتحاد الدولى للنقل الجوي وضمن قائمة أسماء المعاهد المعتمدة من (الآياتا) الصادرة عن الادارة العامة للطيران المدني.
- رسوم التفتيش وإصدار الموافقة
- تحصل الإدارة العامة للطيران المدني مبلغ وقدره (300) دينار كويتي نظير الكشف والتفتيش عند تقديم طلب الموافقة على إصدار الترخيص أو تجديده أو ادخال أيه تعديلات عليه .
- في حالة عدم استيفاء شروط مكان مزاولة النشاط يلغى طلب الكشف والتفتيش المقدم وعلى صاحب الطلب تقديم طلب جديد ويحصل الرسم المذكور أعلاه على كل طلب جديد للكشف والتفتيش.
-
تمنح الادارة العامة للطيران المدني بعد الكشف لاستيفاء الشروط اللازمة للترخيص موافقتها على مزاولة النشاط المطلوب لمدة (3) سنوات للشركات و (5) سنوات للمؤسسات.
- يعتبر الترخيص في حكم الملغي تلقائيا بعد انقضاء مدة سريانه وعدم تجديده.
- يراعى تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بـ 30 يوم على الأقل لتفادي المخالفة وانتهاء مده اقامات العاملين .
- لا يجوز بأي حال من الأحوال ادخال أي تعديل على الترخيص الصادر إلا بعد الحصول مسبقا على موافقة الادارة العامة للطيران المدني.
- على المرخص تزويد الادارة العامة للطيران المدني بنسخة من الترخيص فور (صدوره / تجديده / تعديله) من قبل وزارة التجارة والصناعة.
- في حالة مخالفة أي من الشروط تقوم الادارة العامة للطيران المدني بإخطار صاحب العلاقة لاستيفاء التزامه بها خلال مدة أقصاها 3 شهور من تاريخ اخطاره وإلا جاز لها ان تطلب إلغاء الترخيص .
- يمكن للناقلين الجويين تحصيل أتعاب نظير الخدمات التي يقدمونها لجمهور المسافرين كخدمات الحجز وإصدار وإعادة إصدار التذاكر ، على أن يعلن عن هذه الأتعاب بالتفصيل وبشكل واضح في مكاتب بيع وإصدار تذاكر السفر.
ملاحظة:
لا يجوز لأي شخص بأي حال من الأحوال ممارسة نشاط النقل الجوي بما فيه نشاط السفر والسياحة مالم يكن حاصلا على موافقة الادارة العامة للطيران المدني ومرخصا له من قبل وزارة التجارة والصناعة. وفي حال الاخلال بذلك سيتعرض من يخالف أحكام هذه المادة للمسائلة القانونية وفقا للمادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في دولة الكويت.
للتواصل او الاستفسار
قسم سوق النقل الجوي – شعبة التراخيص
بدالة (161)
(داخلي: (1404 – 1438 – 1455 – 1426