التوقيت المحلي:07:56 ص

شروط الحصول على ترخيص خاص لمزاولة أعمال السياحة والسفر

  1. مكان مزاولة النشاط
    • ان يكون في مبنى مرخص لمزاولة الأنشطة التجارية .
    • أن لا تقل مساحة المكتب عن 32 مترا مربعا.
    • أن يكون المكتب على مستوى واحد أو أكثر و بواجهة زجاجية في الدور الأرضي والميزانين ، أن يكون المدخل زجاجيا في الأدوار العليا.
    • أن لا تقل مساحة مكتب السفر والسياحة عن 4 أمتار في مبنى الركاب في مطار الكويت الدولى.
    • أن تكون تجهيزات المكتب لمزاولة النشاط متناسبة مع نوع النشاط بما في ذلك وسائل الاتصال المناسبة.
    • أن يقتصر عمل المكتب على مزاولة النشاط المرخص له فقط.
  2. اشتراطات خاصة بمكاتب السفر والسياحة
    • أن يكون مكتب السفر والسياحة معتمد من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الآياتا) ومنظما لنظام التسوية المالية (BSP) أو أي نظام بديل يقره الاتحاد الدولي للنقل الجوي وتعتمده الإدارة العامة للطيران المدني.
    • في حال توقف المكتب عن انضمامه لنظام الـ (BSP) أو إلغاء اعتماده من الاتحاد الدولي للنقل الجوي تعتبر موافقة الادارة العامة للطيران المدنى على إصدار الترخيص لاغية ما لم يعدل المكتب وضعه ويعود النظام في فتره لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيف أو الإلغاء ، ويحق للإدارة العامة للطيران المدني بعد انقضاء هذه المدة أن تطلب إلغاء ترخيص المكتب من وزارة التجارة والصناعة.
    • أن يكون جميع العاملين في حجز ومبيعات تذاكر السفر حاصلين على شهادة تفيد باجتيازهم دورة تدريبية واحدة على الأقل في مجال الحجز وإصدار تذاكر السفر ، حائزين على شهادة خبرة من أحد مكاتب السفر أو شركة طيران تفيد بالعمل في هذا المجال لمدة سنتين على الأقل .
    • أن يكون المدير المسئول حاصلا على شهادة تدريب متقدمة في مجال الحجز وإصدار تذاكر السفر بالإضافة إلى شهادة خبرة من أحد مكاتب السفر والسياحة أو شركة طيران تفيد العمل في هذا المجال لمدة 5 سنوات.
    • شهادات الخبرة يجب توثيقها من أحد المعاهد المعتمدة من الاتحاد الدولى للنقل الجوي وضمن قائمة أسماء المعاهد المعتمدة من (الآياتا) الصادرة عن الادارة العامة للطيران المدني.
    • تحصل الإدارة العامة للطيران المدني مبلغ وقدره (300) دينار كويتي نظير الكشف والتفتيش عند تقديم طلب الموافقة على إصدار الترخيص أو تجديده أو ادخال أيه تعديلات عليه .
    • في حال كان مكان مزاولة النشاط غير مناسب وغير مستوفي للشروط يلغى طلب الكشف والتفتيش المقدم وعلى صاحب الطلب التقدم بطلب جديد و يحصل الرسم المذكور أعلاه على كل طلب جديد للكشف والتفتيش.
  3. تمنح الادارة العامة للطيران المدني بعد الكشف لاستيفاء الشروط اللازمة للترخيص موافقتها على مزاولة النشاط المطلوب لمدة (3) سنوات للشركات و (5) سنوات للمؤسسات.
  4. يعتبر الترخيص في حكم الملغي تلقائيا بعد انقضاء مدة سريانه وعدم تجديده.
  5. يراعى تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بـ 30 يوم على الأقل لتفادي المخالفة وانتهاء مده اقامات العاملين .
  6. لا يجوز بأي حال من الأحوال ادخال أي تعديل على الترخيص الصادر إلا بعد الحصول مسبقا على موافقة الادارة العامة للطيران المدني.
  7. على المرخص تزويد الادارة العامة للطيران المدني بنسخة من الترخيص فور (صدوره / تجديده / تعديله) من قبل وزارة التجارة والصناعة.
  8. في حالة مخالفة أي من الشروط تقوم الادارة العامة للطيران المدني بإخطار صاحب العلاقة لاستيفاء إلتزامه بها خلال مدة أقصاها 3 شهور من تاريخ اخطاره وإلا جاز لها ان تطلب إلغاء الترخيص
ملاحظة:

لا يجوز لأي شخص بأي حال من الأحوال ممارسة نشاط النقل الجوي بما فيه نشاط السفر والسياحة مالم يكن حاصلا على موافقة الادارة العامة للطيران المدني ومرخصا له من قبل وزارة التجارة والصناعة. وفي حال الاخلال بذلك سيتعرض من يخالف أحكام هذه المادة للمسائلة القانونية وفقا للمادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في دولة الكويت.

 

للتواصل او الاستفسار
قسم سوق النقل الجوي – شعبة التراخيص
بدالة (161)
 (داخلي: (1404 – 1438 – 1455 – 1426