- مكان مزاولة النشاط
- ان يكون في مبنى مرخص لمزاولة الأنشطة التجارية
- أن لا تقل مساحة المكتب عن 40 مترا مربعا وأن يكون بالدور الأرضي فقط
- أن لا تقل مساحة المكتب عن 10 امتارا مربعة في مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي أو أحد المرافق التابعة للشحن في المطار
- أن تكون تجهيزات المكتب لمزاولة النشاط متناسبة مع نوع النشاط بما في ذلك وسائل الاتصال المناسبة
- أن يقتصر عمل المكتب على مزاولة النشاط المرخص له فقط
- اشتراطات خاصة بمكاتب الشحن الجوي
- أن يكون مكتب الشحن الجوي منضما لنظام التسوية المالية (CASS) التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي (الآياتا) أو أي نظام بديل يقره الاتحاد الدولي للنقل الجوي وتعتمده الإدارة العامة للطيران المدني
- في حال توقفه عن الانظمام لنظام التسوية المالية تعتبر موافقة الإدارة العامة للطيران المدني لاغية ما لم يعدل المكتب وضعه ويعود للنظام في فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ التوقيف
- يحق للادارة العامة للطيران المدني أن تطلب إلغاء الترخيص من وزارة التجارة في حالة مخالفة الشرط السابق.
- أن يكون جميع العاملين في مكتب الشحن الجوي مؤهلين وحاصلين على دورة تدريبية واحدة على الأقل في مجال الشحن الجوي ، أو حائزين على شهادة خبرة لمدة سنتين على الأقل من مكتب شحن جوي أو شركة طيران للشحن الجوي.
- أن يكون المدير المسئول حاصلا على الدورة المتخصصة في مجال المواد الخطرة (DGR) بالإضافة إلى شهادة خبرة من أحد مكاتب الشحن الجوي أو شركة طيران للشحن الجوي تفيد العمل في هذا المجال لمدة (5) سنوات على الأقل.
- يشترط وجود ميزان بالمكتب
- صلاحية موافقة الإدارة العامة للطيران المدني لإصدار الترخيص:
- تمنح الإدارة العامة للطيران المدني بعد الكشف والتفتيش لاستيفاء الشروط اللازمة للترخيص موافقتها على مزاولة النشاط المطلوب لمدة (3) سنوات بالنسبة للشركات ومدة (5) سنوات بالنسبة للمؤسسات.
- يراعى تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بـ (30) يوما لتفادي المخالفة و انتهاء اقامات الموظفين.
- على صاحب العلاقة تزويد الادارة العامة للطيران المدني بنسخة من الترخيص فور(صدوره/تجديده/تعديله) من قبل وزارة التجارة والصناعة.
- في حال عدم تجديد الترخيص يعتبر في حكم الملغي تلقائيا بعد انقضاء مدته.
- لايجوز بأي حال من الأحوال ادخال أي تعديل على الترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة إلا بعد الحصول مسبقا على موافقة الادارة العامة للطيران المدني.
- اشتراطات عامة
- تقوم الادارة العامة للطيران المدني بإخطار المرخص له المخالف للشروط السابقة للاستيفاء إلتزامه بها خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره
- رسوم التفتيش واصدار الموافقة
- تحصل الإدارة العامة للطيران المدني مبلغ وقدره (300) دينار كويتي نظير الكشف والتفتيش عند طلب الموافقة على إصدار الترخيص أو تجديده أو ادخال أيه تعديلات عليه
- في حاله عدم استيفاء الشروط في مكان مزاولة النشاط يلغى طلب الكشف والتفتيش المقدم وعلى صاحب العلاقة التقدم بطلب جديد ويحصل الرسم المذكور على كل طلب جديد للكشف والتفتيش
- الأسعار والأجور
- يجب عرض أسعار وأجور الشحن الجوي أو طبعها أو نشرها بأي وسيلة بما فيها الانترنت أن يوفر للجمهور شروط تلك الأسعار بشكل واضح
- عند الاعلان عن الأسعار يجب ذكر السعر النهائي الذي يشمل السعر الأساسي مضافا إليه الضرائب والرسوم والأتعاب أو التنويه بذلك في الإعلان
- يكون للإدارة العامة للطيران المدني الحق في طلب أيه معلومات تتعلق بأسعار أو اجور الشحن الجوي من الناقلين الجويين في دولة الكويت و عليهم تقديم المعلومات المطلوبة في أسرع وقت.
- يمكن لأصحاب مكاتب الشحن الجوي تحصيل أتعاب نظير الخدمات و بوالص الشحن على أن يعلن عن هذه الأتعاب بالتفصيل و بشكل واضح.
ملاحظة:
لا يجوز لأي شخص بأي حال من الأحوال ممارسة نشاط النقل الجوي بما فيه نشاط السفر والسياحة مالم يكن حاصلا على موافقة الادارة العامة للطيران المدني ومرخصا له من قبل وزارة التجارة والصناعة. وفي حال الاخلال بذلك سيتعرض من يخالف أحكام هذه المادة للمسائلة القانونية وفقا للمادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في دولة الكويت.
للتواصل او الاستفسار
قسم سوق النقل الجوي – شعبة التراخيص
بدالة (161)
(داخلي: (1404 – 1438 – 1455 – 1426